حبي فور ايجي
|
|
| فقـــــــــــــــه السنة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:54 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنه فَانتَهُوا)
كتاب فقه السنة / للسيد سابق
رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها أرسل الله محمداً عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة والشريعة الجامعة , التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة , والتي تصل إلى أعلى درجات الرقي والكمال.
فهرس المواضيع :
1- الطهارة 2- النجاسة 3- الوضوء 4- سنن الوضوء 5- الغسل 6- الاغسال المستحبة 7- اركان الغسل 8- التيمم 9- الحيض 10- النفاس 11- الاستحاضة 12- الصلاة 13- الاذان 14- شروط الصلاة 15- فرائض الصلاة 16- سنن الصلاة 17- التطوع 18- صلاة الجماعة 19- المساجد 20- مايباح في الصلاة 21- مكروهات الصلاة 22- مبطلات الصلاة 23- قضاء الصلاة 24- الجمعة 25- صلاة العيدين 26- الجنائز 27- الصلاة على الميت 28- الدفن 29- التعزية وزيارة القبور 30- الزكاة 31- الصيام 32 الإعتكاف 33- الحج ------
كتاب منهاج المسلم / أبو بكر الجزائري
34- الجنايات 35- الحدود
*********
احبتي بالله سأضع هذه العنواين مرتبة كما هي موضوعة وأطلب منكم عدم الرد او الشكر سوى عند اتمام كامل الموضوع أرجوا منكم ذلك..------------------------------------------------------
الطهارة المياه وأقسامها - الماء المطلق - الماء المستعمل -الماء الذي خالطه طاهر - الماء الذي لاقته النجاسة - السؤر - سؤر الآدمي - سؤر مايؤكل لحمه - سؤر البغل والحمار والسباع وجواح الطير - سؤر الهرة - سؤر الكلب والخنزير.المياه وأقسامها القسم الأول من المياه : الماء المُطلق وحكمه انه طهور , أي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الأنواع مايأتي : 1- ماء المطر والثلج والبرد : لقول الله تعالى (وَيُنزلُ عَلَيكُم من السماء ماءً ليُطهركُم بِهِ). وقوله تعالى : (وَأنزلنا مِن السَمَاء مَاءً طَهُوراً). ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه قــال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة , فقلت : يارسول الله –بأبي انت وامي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟ قال : -- أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد-- رواه الجماعة إلا الترمذي.
2- ماء البحر : لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال يارسول الله , إنا نركب البحر , ونحن نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : هو طهور ماؤه , الحل ميتتة , رواه الخمسة , وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح وسألت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح.
3- ماء زمزم : لما روي من حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ - رواه احمد
4- الماءالمتغير بطول المكث : أوبسبب مقره أوبمخالطة مالا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر , فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل مايصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهر به , قال الله تعالى : ( فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا)
***********
القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضيء والمغتسل , وحكمه انه طهور كالماء المطلق ,سواءً بسواء , اعتباراً بالأصل حيث كان طهوراً , ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته , ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ,قالت : -- ومسح رأسه بماء بقي من وضوء في يديه - رواه احمد وابو داود , ولفظ أبي داود : -- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب , فأنخس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبي هريرة ؟ فقال : كنت جنباً فكرهت أن اجالسك وأنا على غير طهارة : فقال – سبحان الله إن المؤمن لاينجس—رواه الجماعة ووجه دلالة الحديث , أن المؤمن إذا كان لاينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لايؤثر , قال ابن المنذر روي عن علي وإبن عمر وابي امامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته : يكفيه مسحه بذلك , قال : هذا يدل على انهم يرون ان الماء المستعمل مطهراً , وبه أقول : وهذا المذهب احدى الروايات عن مالك والشافعي , ونسبه ان حزم إلى سفيان الثوري وإبي ثور وجميع اهل الظاهر.
*********
القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالباً وحكمه انه طهور مادام حافظاً لاطلاقه فإن خرج عن اطلاقه بحيث صار لايتناوله اسم الماء المطلق كان طاهراً في نفسه , غير مطهر لغيره , فعن ام عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , حين توفيت ابنته -زينب- فقال : - اغسلنها ثلاثاً او خمساً أو أكثر من ذلك – إن رأيتن- بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافوراً او شيئاً من كافور فإذا فزعتن فآذنني- فلما فرغن آذناه فأعطانا حقه فقال – اشعرنها إياه- تعني : إزاره , رواه الجماعة , والميت لايغسل إلأ بما يصح به التظهير للحي , وعند احمد والنسائي وابن خزيمة من حديث ام هانيء : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد , قصعة فيها اثر العجين , ففي الحديثين وجد الإختلاط إلا انه لم يبلغ بحيث يسلب عنه اطلاقه اسم الماء عليه *******
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان : الأولى : أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لايجوز التطهر به إجماعاً , نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. الثانية : أن يبقى الماء على اطلاقه : بأن لايتغير احد أوصافه الثلاثة وحكمه انه طاهر مطهر , قل أو كثر , دليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قام اعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء , أو ذنوباً من ماء ; فإنما بعثتم مسيرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلماً , وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لاينجسه شيء , رواه احمد والشافعي وابو داود والنسائي والترمذي وحسنة , وقال احمد : حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وابو محمد بن حزم. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن ابي ليلى والثوري ودواد الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم , وقال الغزالي : وددت لو ان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة , فهو مضطرب سنداً ومتناً , وقال ابن عبد البر في التمهيد ماذهب اليه الشافعي من حديث القلتين , مذهب ضعيف كم جهة النظر , غير ثابت من جهة الأثر. ********
الـســؤر 1- سؤر الآدمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى : --إنما المشركون نجس-- فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعقادهم الباطل , وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات , لا أن اعيانهم وأبدانهم نجسة , وقد كانوا يخالطون المسلمون , وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده , ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته ابدانهم , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : -- كنت اشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضوع في - رواه مسلم. 2- سؤر مايؤكل لحمه : وهو طاهر ; لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال ابو بكر المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما اكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.
3- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم , سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم , وبما أفضلت السباع كلها اخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي , وقال : له اسانيد اذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال , خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ليلاً , فمروا على رجل جالس عند مقراة له فقال عمر رضي الله عنه : اولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ياصاحب المقراة لاتخبره هذا متكلف ! لها ماحملت في بطونها , ولنا مابقي شراب طهور. رواه الدارقطني , وعن يحيى بن سعيد : أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردو حوضاً فقال عمرو : ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لاتخبرنا , فإنا نرد السباع وترد علينا . رواه مالك في الموطأ .
4- سؤر الهرة : وهو طاهر , لحديث كبشة بنت كعب , وكانت تحت ابي قتادة , أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له , فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه , قالت كبشة فرآني أنظر فقال : اتعجبين ياابنة اخي؟ فقالت : نعم فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال انها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات.. رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه البخاري وغيره.
5- سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب إجتنابه . أما سؤر الكلب , فلما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : -- إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعاً – ولأحمد ومسلم : -- طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات , أولاهن بالتراب – وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.
النجاســة أنواع النجاسات – الميتة – الدم – لحم الخنزير - قيء الآدمي وبوله ورجيعه – الودى – المذي – المني – بول وروث مالاياكل لحمه – الجلالة – الخمر – الكلب – تطهير البدن والثوب – تطهير الأرض – تطهير السمن ونحوه – تطهير جلد الميتة – تطهير النعل – فوائد تكثر الحاجة إليه – قضاء الحاجة – سنن الفطرة النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى : (وَثِيَابَك فطهر). وقال تعالى : ( إن الله يُحِب التَوابِين وَيُحِب المُتَطهِرين). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الطهور شطر الإيمان) ولها مباحث نذكرها فيما يلي :
أنــواع النجاسـات
1- الميتة : وهي ما مات حتف انفه : أي من غير تذكية ويلحق بها ماقطع من الحي ; لحديث ابي واقد الليثي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- وماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة – رواه ابو داود والترمذي وحسنة , قال : والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك :
(أ) ميتة السمك والجراد , فإنها طاهرة , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال—رواه احمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني , والحديث الضعيف , لكن الامام احد صحح وقفه , كما قاله ابو زرعة وابو حاتم ومثل هذا له حكم الرفع , لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا , ومثل قوله : أمرنا ونهينا , وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم , في البحر : -- هو الكهور ماؤه الحل ميتتة --
(ب) ميتة مالا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها , فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لاتنجسه , قال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً في طهارة ماذكر إلا ماروي عن الشافعي , والمشهور من مذهبه انه نجس , ويعفى عنه إذا وقع في الماء ما لم يغيره.
(ج) عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها , وكل ماهو من نجس ذلك طاهر ; لأن الأصل في كل هذا الطهارة , ولا دليل على النجاسة , قال الزهري : في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناس من سلف العلماء يمتشطون ويدهنون فيها , لايرون به بأساً , رواه البخاري , وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت , فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : -- هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به -- ؟ فقالوا : إنها ميتة , فقال : إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ان ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة , وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ , وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية : (قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) إلى آخر الآية , وقال : -- إنما حرم مايؤكل منها وهو اللحم – فإما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال – رواه ابن المنذر وابن حاتم وكذلك انفحة الميتة ولبنا طاهر , لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق اكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالأنفحة , مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة , وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء , فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم ان السؤال كان عن جبن المجوس , حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن.
2- الدم : سواء كان دماً مسفوحاً – أي مصبوباً – كالدم الذي يجري من المذبوح , ام دم الحيض , إلا انه يعفى عن اليسير منه , فعن ابن جريح في قوله تعالى : (أو دَما مَسفُوحاً) , قال : المسفوح الذي يهراق . ولابأس بما كان في العروق منها , اخرجه ابن المنذر : عن ابي مجلز في الدم , يكون في مذبح الشاة او الدم يكون في أعلى القدر؟ قال : لابأس : إنما نهى عن الدم المسفوح , اخرجه عبد ابن حميد وابو الشيخ , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر وقال الحسن : مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم , ذكره البخاري , وقد صح ان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دماً , قاله الحافظ في الفتح , وكان ابو هريرة رضي الله عنه لايرى باساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة , واما دم البراغيث وما يترش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الاثار وسئل ابو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : ليس بشيء , وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح . وقال ابن تيمية : ويجب غسل الثوب من المدة والقيح , والصديد , قال : ولم يقم دليل على نجاسته , انتهى والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان.
3 لحم الخنزير : قال الله تعالى : (قُل لا أجدُ فِيمَا اوحي إلي محرما عَلَى طاعِم يَطعَمُهُ إلا أن يَكون مَيتَة أو دَما مَسفُوحا أول لَحمَ خِنزيرٍ فإنه رِجس) : أي فإن ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة , فالضمير راجع الى الانواع الثلاثة , ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قول العلماء.
6,5,4- قيء الآدمي وبوله ورجيعه : ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها , إلا انه يعفى عن يسير القيء ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي في تطهيره بالرش لحديث ام قيس رضي الله عنها : -- انا اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم , بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً – متفق عليه . وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل – قال قتادة , هذا مالم يطعما فإن طعما غسل بولهما , رواه احمد – وهذا لفظه – وأصحاب السنن إلا النسائي , قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح ثم ان النضح انما يجزيء مادام الصبي يقتصر على الرضاع . اما اذا اكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي الى كثرة بوله عليهم . ومشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك.
7- الـودي : وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت عائشة : -- وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولايغتسل , رواه ابن المنذر , وعن ابن عباس رضي الله عنهما : المني والودي والمذي , اما المني ففيه الغسل , واما المذي والودي ففيهما اسباغ الطهور – رواه الاثرم والبيهقي ولفظه وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة.
8- المـذي : وهو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع او عند الملاعبة , وقد لايشعر الإنسان بخروجه , ويكون من الرجل والمرأة إلا انه من المرأة أكثر , وهو نجس بإتفاق العلماء , إلا انه اذا اصاب البدن وجب غسله وإذا اصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء ; لان هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة مايصيب ثياب الشاب العزب , فهي اولى بالتخفيف من بول الغلام وعن علي رضي الله عنه قال : -- كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم , لمكان ابنته فسأل , فقال : توضأ واغسل ذكرك – رواه البخاري وغيره , وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : كنت القي من المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال , فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت : يارسول الله , كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه – رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد بن اسحاق وهو ضعيف اذا عنعن , لكونه مدلساً , لكنه هنا صرح بالتحديث , ورواه الاثرم رضي الله عنه بلفظ : كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك . فقال : يجزيك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه.
9- المنــي : ذهب بعض العلماء الى القول بنجاسته والظاهر انه طاهر, ولكن يستحب غسله ان كان رطباً وفركه إن كان يابساً , قالت عائشة رضي الله عنها : كنت افرك المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساًوأغسله اذا كان رطباً , رواه الدراقطني وابو عوانة والبزار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ؟ فقال : انما هو بمنزلة البصاق والمخاط , وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او بأذخرة . رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.
10- بول وروث مالايؤكل لحمه : وهما نجسان : لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :: أتى النبي صلى الله عليه وسلم , الغائط , فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار , فوجدت حجرين , والتمست الثالث فلم اجده , فأخذت روثه فأتيته بها , فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : -- هذا رجس – رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة , وزاد في رواية : إنا ركس إنها روثة حمار ويعفى عن اليسير منه , لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد ابن مسلم , قلت للأوزعاني : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل , والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد او ثوب , وما بول وروث ميؤكل لحمه فقد ذهب الى القول بطهارته مالك واحمد وجماعة من الشافعية. قال إبن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. قال أنس رضي الله عنه:" قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم ، بلقاح و أن يشربومن أبوالها و ألبانها " رواه أحمد و الشيخان دل هذا الخحديث على طهارة بول الإبل ، و غيرها من المأكول اللحم يقاس عليه. قال إبن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال:و في ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم ، و أستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قدماً و حديثاَ من غير نكير ، دليل على طهارتها و قال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال و الأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكاَ بالأصل، و إسصحاباَ للبراءة الأصلية، و النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل و البراءة ، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ،ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاَ لذلك.
11- الجلالة : ورد النهي عن ركوب الجلالة و أكل لحمها و شرب لبنها. فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى النبي صلى الله عليه و سلم ، عن شرب لبن الجلالة" رواه الخمسة إلا إبن ماجة، و صححه الترمذي . و في رواية :"نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود . و عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم، عن لحوم الحمر الأهلية، و عن الجلالة: عن ركوبها و أكل لحومها رواه احمد و النسائي و أبو داوود. و الجلاله: هي التي تأكل العذرة، من الإبل والبقر و الغنم و الدجاج و الأوز و غيرها ، حتى يتغير ريحها. فإن حبست بعيدا عن العذرى زمناً و علفت طاهراَ فطاب لحمها و ذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي التغير و قد زالت .
12- الخمر : و هي نجسة عن جمهور العلماء، لقول الله تعالى : ( انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان). و ذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، و حمل الرجس في الأية على الرجس المعنوي، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر و ما عطف عليها و هو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا، قال تعالى: ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها : و لتفسيره في الأية انه من عمل الشيطان ، يوقع العداوة و البغضاء و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة، و في سبل السلام : و الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، و أن التحريم لا يلازم النجاسة ، و أن الحشيشة محرمة و هي طاهرة و أما النجاسة فيلازمها التحريم في كل نجس محرم و لا عكس ، و ذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال ، فالحكم في النجاسة العين حكم في تحريمها، بخلاف الحكم في التحريم فإنه يحرم لبس الحرير و الذهب و هما طاهران ضروري شرعية و إجماعا ، إذا عرفت هذا فتحريم الخمر التي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل أخر عليه و إلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة فمن ادعي خلافه فالدليل عليه.
الكلب : و هو نجس و يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب لحديث إبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو الله صلى الله عليه و سلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب . رواه مسلم و أحمد و أبو داود و البيهقي. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه و ما حوله ، و إنتفع بالباقي على طهارته السابقة . اما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر و لم تثبت جاسته.
تطهير البدن والثوب : الثوب والبدن إذا اصابتهما نجاسة يجب غسلها بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم, فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه , فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفي بغسله ولو مرة واحدة , فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : -- احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ فقال : تحته , ثم تقرضه بالماء , ثم تنضحه , ثم تصلي فيه –متفق عليه , وإذا اصابت النجاسة ذيل ثوب امرأة تطهر الأرض , لما روي , أن امرأة قالت لام سلمة رضي الله عنها . اني اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهره مابعد , رواه احمد وابو داود .
تطهير الأرض :
تطهر الأرض إذا اصبتها نجاسة بصب الماء عليها لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه وأريقوا على بوله سجلاً كم ماء او ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثو معسرين . رواه الجماعة إلا مسلماً تطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء . قال ابو قلابة : جفاف الأرض طهورها , وقالت عائشة رضي الله عنها : زكاة الأرض يبسها رواه ابن ابي شيبة , هذا إذا كانت النجاسة مائعة , اما اذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.
تطهير السمن ونحوه :
عن ابن عباس عم ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها وما حولها فأطرحوه وكلوا سمنكم. رواه البخاري , قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على ان الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وماحولها منه , إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه , واما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى انه نجس كله بملاقاة النجاسة وخاالف فريق منهم الزهري والأوزاعي.
تطهير جلد الميتة :
يطهر جلد الميتة ظاهراً او باطناً بالدباغ , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -- إذا دبغ الإهاب فقد طهر-- رواه الشيخان.
تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل لامسام له بالمسح الذي يزول به اثر النجاسة , وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد اصابها الدم , فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك.تطهير النعــل :
يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : -- إذا وطيء احدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهوراً – رواه ابو داود وفي رواية : إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وعن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فالينظر فيهما فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه احمد وابو داود , ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً , فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى , فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين او ثلاثاً.
فوائد تكثر الحاجة إليها :
1- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح , لابأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
2- لوسقط شيء على المرء لايدري هل هو ماء أو بول لايجب عليه ان يسأل , فلو سأل لم يجب على المسءول أن يجيبه ولو علم انه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك.
3- إذا اصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب , لايعلم ماهو , لايجب عليه أن يشمه ويتعرف ماهو , لما روى , أن عمر رضي الله عنه مر يوماً فسقط عليه شيئاً من ميزاب , ومعه صاحب له فقال : ياصاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس؟ فقال عمر : ياصاحب الميزاب لاتخبرنا , ومضى.
4- لايجب غسل ما اصابه طيب الشوارع , قال كميل بن زياد , رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه ..
5- إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه او بدنه نجاسة لم يكن عالماً بها , او كان يعلمها ولكنه نسيها او لم ينسها ولكنه عجز عن ازالتها , فصلاته صحيحة , ولا إعادة عليه , لقوله تعالى : (وليس عليكم جُناح فيما اخطأتم به) . وهذا ما افاتى به كثير من الصحابة والتابعين.
6- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله , لانه لا سبيل الى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه .. فهو من باب –مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب -
7- ان اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى , فبصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة , سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل. ******
قضاء الحاجة :
لقاضي الحاجات آداب تتلخص فيما يلي :
1- أن لايستصحب مافيه اسم الله إلا ان خيف عليه الضياع أو كان حرزاً لحديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله , فكان إذا دخل الخلاء وضعه . رواه الأربعة , قال الحافظ في الحديث انه معلول , وقال ابو داود : انه منكر , والجزء الاول من الحديث صحيح.
2- البعد والاستتار عن الناس لاسيما عند الغائط , لئلا يسمع له صوت . وتشم له رائحة لحديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لايأتي البراز حتى يغيب فلا يرى .. رواه ابن ماجه , ولأبي داود . .. كان إذا اراد البراز انطلق حتى لايراه احد ..وله : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا ذهب المذهب أبعد.
3- الدهر بالتسمية والإستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء لحديث انس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اراد ان يدخل الخلاء قال : -- بسم الله اللهم إني عوذ بك من الخبث والخبائث – رواه الجماعة.
4- أن يكف عن الكلام مطلقاً : سواء كان ذكراً او غيره , فلا يرد سلامًا ولايجيب مؤذناً إلا لما لابد منه , كإرشاد اعمى يخشى عليه من التردي , فإن عطس اثناء ذلك حمد الله في نفسه ولايحرك به لسانه , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : -- أن رجلاً مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه – رواه الجماعة إلا البخاري , وحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثول : - لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك – رواه احمد وابو داود وابن ماجه . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام , إلا ان الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهية.
5- أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولايستدبرها , لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها – رواه احمد ومسلم , وهذا النهي محمول على الكراهية , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما , قال : رقيت يوماً بين حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة – رواه الجماعة , او يقال في الجمع بينهما : أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان , فعن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها , فقلت : ابا عبد الرحمن ... أليس قد نهى عن ذلك ؟ قال : بلى .. إنما نهى عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس – رواه ابو داود وابن خزيمة والحاكم واسناده حسن , كما في الفتح.
6- أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً ليحترز فيه من اصابة النجاسة , لحديث ابي موسى رضي الله عنه قال : اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى مكان دنث إلى جنب حائط فبال . وقال : إذا بال احدكم فليرتد لبوله – رواه احمد وابو داود . والحديث وان كان فيه مجهول , إلاان معناه صحيح.
7- أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام , لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يبال في الجحر , قالوا لقتادة : مايكره من البول في الجحر ؟ فقال : إنا مساكن الجن – رواه احمد والنسائي وابو داود والحاكم والبيهقي , وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
8- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم , لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - اتقوا اللاعنين - , قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس او ظلتهم – رواه احمد ومسلم وابو داود .
9- ان لايبول في مستحمه , ولا في الماء الراكد او الجاري , لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : - لايبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضا فيه , فإن عامة الوسواس منه – رواه الخمسة , لكن قوله : - ثم يتوضأ فيه – لاحمد وابي داود فقط , وعن جابر رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم , نهى ان يبال في الماء الراكد, رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه , وعنه رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم . نهى ان لايبال في الماء الجاري , قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات , فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه.
10- أن لايبول قائماً لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشه فإذا امن من الرشاش جاز .قالت عائشة رضي الله عنها : - من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , بال قائماً فلا تصدقوه, ماكان يبول إلا جالساً – رواه الخمسة إلى ابو داود . قال الترمذي : هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح . انتهى . وكلام عائشة مبني على ماعلمت , فلا ينافي ماروى عن حذيفة رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم , انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت فقال : -أدنه- فدنوت حتى قمت عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه –رواه الجماعة , قال النووي : البول جالساً أحب إلي , وقائماً مباح – وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11- أن يزيل ماعلى السبيلين من النجاسة وجوباً بالحجر ومافي معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط , أوبهما معاً , لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : -إذا ذهب احدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فإنها تجزيء عنه – رواه احمد والنسائي وابو داود والدارقطني . وعن انس رضي الله عنه قال : - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَنزةً فيستجني بالماء – متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم , مر بقبرين فقال : - إنهما يعذبان , ومايعذبان في كبير أما احدهما فكان لايستنزه من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة – رواه الجماعة . وعن انس رضي الله عنه مرفوعاً : - تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه -
12- أن لايتجني بيمينه تنزيهاً لها عن مباشرة الأقذار , لحديث عبد الرحمن بن زيد قال : قيل لسلمان : - قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان : أجل .. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول , نستنجي باليمين , أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار , وأن لايستنجي برجيع أو بعظم – رواه مسلم وأبو داود والترمذي . عن حفصة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعاطائه , وشماله لما سوى ذلك . رواه احمد وأبو داو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي.
13- أن يدلك يده بعد الإستنجاء بالأرض . أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ماعلق بها من الرائحة الكريهة ; لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم , إذا اتى الخلاء اتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض – رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
14- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة , فمتى وجد بللاً قال : هذا أثر النضح , لحديث الحكم بن سفيان , أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال : - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح – وفي رواية : - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , بال ثم نضح فرجه – وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
15- أن يقدم رجله اليسرى في الدخول , فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك.فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان إذا خرج من الخلاء قال : - غفرانك - رواه الخمسة إلا النسائي , وحديث عائشة اصح ماورد في هذا الباب كما قال ابو حاتم وروي من طرق ضعيفة انه صلى الله عليه وسلم , كان يقول : الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني.. , وقوله : الحمد لله الذي أذاقني لذته , وأبقى في قوته , وأذهب عني أذاه.
*******
ســـنن الفطــرة : قد اختار الله سنناً للأنبياء عليه السلام , وأمرنا بالإقتداء بهم فيها , وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليُعرَف بها أتباعهم , ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة , وبيانها فيما يلي :
1- الختان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة , لئلا يجتمع فيها الوسخ , وليتمكن من الاستبراء من البول , ولئلا تنقص لذة الجماع , هذا بالنسبة إلى الرجل , وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة , فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختتن ابراهيم خليل الرحمن وبعدما أتت عليه ثمانون سنة , واختتن بالقدوم – رواه البخاري , ومذهب الجمهور انه واجب ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع , وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقت له ولا مايفيد وجوبه.
3,2- الاستحداد ونتف الإبط : وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة.
5,4- تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه , وبكل منهما وردت روايات صحيحة , ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - خالفوا المشركين : وَفرُوا اللحى , واحفوا الشوارب – رواه الشيخان , وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة : الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الابط , وتقليم الاظافر.. رواه الجماعة فلا يتعين منهما شيء وبأيهما تتحقق السنة , فإن المقصون ان لايطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولايجتمع فيه الأوساخ , وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - من لم يأخذ من شاربه فليس منا – رواه احمد والنسائي والترمذي صححه , ويستحب الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل اسبوع استكمالاً للنظافة واسترواحاً للنفس , فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقاً وكآبة , وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين , ولا عذر لتركه بعد ذلك ; لحديث أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة , ألا يترك أكثر من اربعين ليلة , رواه احمد وابو داود وغيرهما.
6- إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر , بحيث تكون مظاهر الوقار فلا تقصر تقصيراً يكون قريباً من الحلق ولاتترك حتى تفحش , بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن , ثم انا من تمام الرجولة , وكمال الفحولة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . – خالفوا المشركين : وَفروا اللحي , واحفوا الشوارب – متفق عليه , زاد البخاري , وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
7- إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح , لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : من كان له شعر فليكرمه – رواه ابو داود . وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال : - أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم , ثائر الرأس واللحية فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم , كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته , ففعل ثم رجع , فقال : أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان - رواه مالك . وعن أبي قتادة رضي الله عنه – انه كان له جمة ضخمة , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها , وأن يترجل كل يوم – رواه النسائي , ورواه مالك في الموطأ بلفظ : - قلت : يارسول الله إن لي جُمة أفأرجلها ؟ قال : نعم .. وأكرمها – فكان ابو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم – وأكرمها- وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : احلقوا كله أو ذروا كله – رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي , وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيهاً , لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع , فقيل لنافع : مالقزعُ ؟ فقال : أن يُحلَقَ بعض رأس الصبي ويترك بعضه – متفق عليه , ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
8- ترك الشيب وابقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس , والمرأة والرجل في ذلك سواء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : لاتنتف الشيب فإنه نور المسلم , مامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة , ورفعه بها درجة , وحط عنه بها خطيئة – رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , وعن انس رضي الله عنه قال : - كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته – رواه مسلم.
9- تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها , لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم – رواه الجماعة , ولحديث ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم – رواه الخمسة . وقد ورد مايفيد كراهة الخضاب , ويظهر أن هذا مما مختلف بإختلاف السن والعرف والعادة , فقد روي بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل , وروي عن بعضهم أن فعله أفضل , وكان بعضهم يخضب بالصفرة , وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد . وذكر الجاحظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جيء بأبي قحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - إذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد – رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي , فإنه واقعة عين , ووقائع الأعيان لاعموم لها . ثم أنه لايتحسن لرجل كأبي قحافة , وقد أشتعل رأسه شيباً ; أن يصبغ بالسواد , فهذا مما لايليق بمثله.
10- التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس , ويشرح الصدر وينبه الروح , ويبعث في البدن نشاطاً وقوة , لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجُعِلت قرة عيني في الصلاة - رواه احمد والنسائي , ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : : من عرض عليه طيب فلا يرده , فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة – رواه مسلم والنسائي وابو داود , وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال في المسك : - هو أطيب الطيب – رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه , وعن نافع قال : كان ابن عمر يستجمر بالألُوة غير مُطرأة , وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , رواه مسلم والنسائي. يتبع ... | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:55 am | |
| الوضـــوء دليل مشروعيته - فضله - فرائضه الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين , ومباحثه مايأتي : 1- دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة :الدليل الأول : الكتاب الكريم , قال الله تعالى : ( يَأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إذا قُمتُم إلى الصلاةِ فَأغسِلُوا وُجوهَكم وَأيديَكُم إلى المَرَافِقِ وَامَحُوا برؤسِكُم وأرجُلِكُم إلى الكَعبَينِ).الدليل الثاني : السنة , روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ – رواه الشيخان وأبو داود والترمذي.الدليل الثالث : الإجماع , انعقد اجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى يومنا هذا , فصار معلوماً من الدين بالضرورة*******فضلـــه :ورد فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارى إلى بعضها : (أ) عن عبد الله الصناجبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه , فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه , فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه , فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظافر يديه , فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أُذنيه , فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه , ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة – رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم(ب) وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله , وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته نافلة – رواه ابو يعلي والبزار والطبراني في الأوسط.(ج) وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم , قال : ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا , ويرفع به الدرجات , قالا : بلى يارسول الله , قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المسجد , وإنتظار الصلاة بعد الصلاة ; فذلكم الرباط , فذلكم الرباط – رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي.(د) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أتى المقبرة فقال : - السلام عليكم دار قوم مؤمنين , وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون , وددت لو أنا قد رأينا إخواننا – قالوا : أو لسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد , قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد امتك يارسول الله ؟ قال : - أرأيت لو أن رجلاً له خَيلٌ غُر مُحَجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض , ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم , فيقال : إنهم بدلوا بعدك , فأقول : - سحقاً سحقاً – رواه مسلم.3- فرائضه : للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته , إذا تخلف فرض منها لايتحقق ولا يعتد به شرعاً , وإليك بيانها :الفرض الأول : النية : , وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل , إبتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه , وهي عمل قلبي لادخل للسان فيه , والتلفظ بها غير مشروع ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : - إنما الأعمال بالنيات – وإنما لكل امريء مانوى .. الحديث رواه الجماعة.الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه , لأن معنى الغسل الإسالة , وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى اسفل اللحيين طولاً ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضاً.الفرض الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين , والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المطرد من هَدي النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم , انه ترك غسلهما.الفرض الرابع : مسح الرأس , والمسح معناه الإصابة بالبلل , ولايتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح فوضع اليد أو الإصبع على الرأس او غيره لايسمى مسحاً , ثم ان ظاهر قوله تعالى : (وَامسَحُوا بِرُؤوسِكُم) لايقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح , بل يفهم من أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال , والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , في ذلك طريق ثلاث :(أ) مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد : ان البني صلى الله عليه وسلم , مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر , بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه – رواه الجماعة.(ب) مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن امية رضي الله عنه قال : - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يمسح على عمامته وخفيه – رواه احمد والبخاري وابن ماجه . وعن بلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : -- امسحوا على الخفين والخمار – رواه احمد .وقال عمر رضي الله عنه : من لم يطهره المسح على العمامة لاطهره الله . وقد ورد في ذلك ااحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة . كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.(ج) مسحه على الناصية والعمامة , ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم , توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين – رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس , وان كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم , ثم انه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة.الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين , وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , في سفرةٍ فأدركنا وقد ارهقنا العصر , فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : - ويل للأعقاب من النار – مرتين او ثلاثاً , متفق عليه , قال عبد الرحمن بن ابي ليلى : اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , على غسل العقبين.وماتقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : (يايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم , أيديكم إلى المرافق , وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين)الفرض السادس : الترتيب , لان الله تعالى ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين – وفريضة كل منهما الغسل – بالرأس الذي فرضته المسح , والعرب لاتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة , وهي هنا الترتيب , والآية ماسيقت إلا لبيان الواجب , ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم , في الحديث الصحيح : -ابدأؤوا بما بدأ الله به -, ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , انه توضأ إلا مرتباً , والوضء عبادة ومدار الأمر في العبادات على الإتباع , فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم , خصوصاً ما كان مطرداً منها يتبع ... | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:56 am | |
| ســــنن الوضـــوءأي ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , من قول أو فعل من غير لزوم ولاإنكار على من تركها وبيانها مايأتي :1- التسمية في أوله :[COLOR=#003300] ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلاً , وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الحملة.2- السواك :ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الإستياك نفسه , وهو دَلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان , وخير مايستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز , لأان من خواصه أن يشد اللثة , ويحول دون مرض الأسنان , ويقوي على الهضم , ويدر البول , وإن كانت السنة تحصل بكل مايزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها . وعن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : - لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءٍ – رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم.وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - السواك مطهرة للفم , مرضاة للرب – رواه احمد والنسائي والترمذي..وهو مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً :1- عند الوضوء. 2- وعند الصلاة . 3- وعند قراءة القرآن. 4- وعند الإستيقاظ من النوم. 5- وعند تغير الفم.والصائم والمفطر في استعماله أو النهار وآخره سواء , لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , مالا احصي , يتسوك وهو صائم – رواه احمد وأبو داود والترمذي. وإذا استعمل السواك , فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفاً له , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : -كان النبي صلى الله عليه وسلم , يستاك فيعطيني السواك لأإسله , فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه – رواه أبو داود والبيهقي , ويستن لمن لا أنسان له أن يستاك بإصبعه , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله الرجل الذي يذهب فوه أيستاك ؟ قال : - نعم - , قلت : كيف يصنع؟ قال : -يدخل أُصبعه في فيه –رواه الطبراني .3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء :لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , توضأ فأستوكف ثلاثاً – رواه احمد والنسائي , وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثاً , فإنه لايدري أين باتت يده – رواه الجماعة , إلا البخاري لم يذكر العدد.4- المضمضة ثلاثاً :لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - إذا توضأت فمضمض - إداراة الماء وتحريكه في الفم , رواه أبو داود والبيهقي .5- الاستنشاق والاستنشار ثلاثاًلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشر – رواه الشيخان وأبو داود . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنشار باليسرى , لحديث علي رضي الله عنه : - أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى , ففعل هذا ثلاثاً , ثم قال : - هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم , رواه احمد والنسائي , وتتحقق بالمضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة , إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنه كان يصل بينهما , فعن عبد الله بن زيد : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , تمضمض واستنشر بثلاث غرفات – متفق عليه ; ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم , لحديث لقيط رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله أخبرني عن الوضوء , قال : -أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع , وبالغ في الاستنشاق إلا ان تكون صائماً – رواه الخمسة وصححه الترمذي.6- تخليل اللحية : لحديث عثمان رضي الله عنه : - أن النبي صلى الله عليه وسلم , يخلل لحيته – رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء , فأدخله تحت حنكه فخلل به , وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل – رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.7- تخليل الأصابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك – رواه احمد والترمذي وابن ماجه , وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخلل أصابع رجليه بخنصره – رواه الخمسة إلا أحمد , وقد ورد مايفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور , إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح , لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.8- تثليث الغسل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالباً , وما ورد مخالفاً لها فهو لبيان الجواز , فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , يسأله عن الوضوء , فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال : - هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقط أساء وتعدى وظلم – رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . وعن عثمان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم , - توضأ ثلاثاً ثلاثاً – رواه أحمد ومسلم والترمذي وصح أنه صلى الله عليه وسلم , توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين , أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية.9- التيامن :أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين و الرجلين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يحب التيامن في تنعله و ترجله و طهوره ، و في شأنه كله " متفق عليه ، و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال " إذا لبستم و إذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم " رواه أحمد وأبو داود و الترمذي و النسائي.10- الدلك :و هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه :" أن النبي صلى الله عليه و سلم ،أتى بثلث مد فتوضأ فجعل بذلك ذراعيه " رواه ابن خزيمة و عنه رضي الله عنه :"أن النبي صلى الله عليه و سلم ، توضأ فجعل يقول :هكذا يدلك" ، رواه أبو داود الطيالسي و أحمد و ابن حبان و أبو يعلى .11- الموالاة :" أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض " بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرفاً عنه ، و على هذا مضت السنة و عليهما عمل المسلمون سلفا و خلقا .12- مسح الأذنين :و السنة مسح باطنهما بالسباتين و ظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. فعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، مسحفي وضوئه رأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما، و أدخل أصبعيه في صماخي أذنيه " رواه أبو داود و الطحاوي ، و عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه و سلم :" و مسح برأسه و أذنيه مسحة واحدة " رواه أحمد و أبو داود . و في رواية : " مسح رأسه و أذنيه و باطنهما بالمسبحتين و ظاهرهما بإبهاميه ".13- إطالة الغرة و التحجيل :أما إطالة الغرة فبأن يغسل مجزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض في غسل الوجه . و أما إطالة التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين و الكعبين ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : " إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من اثار الوضوء " . قال أبو هريرة : فمن إستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .رواه أحمد و الشيخان . و عن أبي زرعة :" أن أبا هريرة ضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ و غسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز المرفقين ، فأما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : "هذا مبلغ الحلية" رواه أحمد و اللفظ له ، و إسناده صحيح على شرط الشيخين .14- الإقتصاد في الماء و إن كان الإغتراف من البحر :لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم ، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد و يتوضأ بالمد" متفق عليه. و عن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لإبن عباس رضي الله عنهما :" كم يكفيني من الوضوء ؟ قال : كم يكفيني للغسل ؟ قال : صاع فقال الرجل : لا يكفيني ، فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه و سلم " رواه أحمد و البزار و الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات ، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بسعد و هو يتوضأ فقال : ما هذا السرف يا سعج ؟ فقال : و هل في الماء من سرف ؟ قال : " نعم و إن كنت على نهر جار " رواه أحمد و إبن ماجه و في سنده ضعف، و الإسراف يتحقق بإسستعمال الماء لغير فائدة شرعية ، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : - جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم , يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً , قال : - هذا الوضوء – من زاد على هذا فقط أساء وتعدي وظلم - , رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة , وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم , يقول : - إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الكهور والدعاء – رواه أحمد وابو داود وابن ماجه , قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.15- الدعاء أثناءه :لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول :" اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري ، و بارك لي في رزقي " فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا و كذا قال: " و هل تركن من شئ"؟ رواه النسائي بإسناد صحيح ، لكن النسائي أدخله في " باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء" و ابن السني ترجم له " باب ما يقول بين ظهراني وضوئه " قال النووي و كلاهما محتمل.16- الدعاء بعده :لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - مامنكم من أحد بتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء – رواه مسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - من توضأ . فقال : سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة – رواه الطبراني في الأوسط , ورواته رواة الصحيح , واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : - ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة – وصوب وقفه.وأما دعاء : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين – فهي في رواية الترمذي , وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب , ولايصح فيه شيء كبير.17- صلاة ركعتين بعده :لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : - يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام إني سمعت ذف نعليك بين يدي في الجنة , قال : ماعلمت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لي أن أصلي – متفق عليه , وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة – رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه , وعن خمران مولى عثمان : انه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات , ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنشر , ثن غسل وجهه ثلاثاً , قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يتوضأ نحو وضوئي هذا , ثم قال : - من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه – رواه البخاري ومسلم وغيرهما.وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه , ومن تحريك الخاتم , ومن مسح العنق , لم نتعرض لذكره , لان الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح , وإن كان يعمل بها تتميماً للنظافة.*******مكروهاتــــــهيكره للمتوضيء أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها , حتى لايحرم ثوابها , لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب , وتتحقق الكراهية بترك السنة .نواقض الوضــوءللوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه , نذكرها فيما يلي : 1- كل ماخرج من السبيلين : - القبل والدبر – ويشمل ذلك مايأتي : - البول - والغائط لقوله تعالى : ( أو جَاءَ أحَد مِنكُم مِن الغَائِط ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط.- ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ – فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : - فساء – متفق عليه , وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً – رواه مسلم . وليس المسع أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك , بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه .6,5,4- المني والمذي والودي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي : - فيه الوضوء – ولقول ابن عباس رضي الله عنهما , أما المني فهو الذي منه الغسل , وأما المذي والودي فقال : - أغسل ذكرك أو مذاكيرك , وتوضأ وضوءك للصلاة – رواه البيهقي في السنن.2- النوم المستغرق الذي لايبقى معه ادراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال : - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , يأمرنا إذا كنا سَفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة , لكن من غائط وبول ونوم – رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لاينتقض وضوءه , وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : - كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولايتوضئون – رواه الشافعي ومسلم أبو داود والترمذي ,ولفظ الترمذي من طريق شعبة : - لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , يوقظن للصلاة حتى لأسمع لأحد غطيطاً , ثم يقومون فيصلون ولايتوضئون – قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس.3- زوال العقل , سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء , وسواء قل أو كثر وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا , لأن المذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم , وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.4- مس الفرج بدون حائل , لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال – من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ – رواه الخمسة وصححه الترمذي , وقال البخاري : وهو أصح شيء في هذا الباب , ورواه أيضاً مالك والشافعي وأحمد وغيرهم , وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث يسرة ليس بصحيح , فقال : بل هو صحيح , وفي رواية لأحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول : - ويتوضأ من مس الذكر – وهذا يشمل ذكره نفسه وذكر غيره , وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر , فقد وجب عليه الوضوء – رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر , وقال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ماروي في هذا الباب , وفي لفظ الشافعي : - إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضاً – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : - أيما رجل مس فرجه فليتوضأ , وأيما امرأة مَست فرجها فلتتوضأ - رواه أحمد . قال أبن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح , ويرى الأحناف أن مس الذكر لاينقض الوضوء لحديث طلق : - أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره , هل عليه الوضوء ؟ فقال : لا , إنما هو بضعة منك – رواه الخمسة و, وصححه ابن حبان , قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة.****مـالا ينقـــض الوضـــوءأحببنا أن نشير إلى ماظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض , لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك , وبيانه فيما يلي :1- لمس المرأة دون حائل :فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبلها وهو صائم وقال : - القبلة لاتنقض الوضوء ولاتفطر الصائم – أخرجه اسحاق بن راهويه , واخرجه أيضاً البزار بسند جيد . قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ذات ليلة من الفراش فالتمسته , فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد , وهما منصوبتان , وهو يقول : - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك , وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ بك منك , لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك – رواه مسلم والترمذي وصححه , وعنها رضي الله عنها : - أن النبي صلى الله عليه وسلم , قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ – رواه أحمد والأربعة , بسند رجاله ثقات , وعنها رضي الله عنها قالت : - كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم , ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي – وفي لفظ : - فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي – متفق عليه .2- خروج الدم من غير المخرج المعتاد , سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف , وسواء كان قليلاً أو كثيراً :قال الحسن رضي الله عنه : - مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم - رواه البخاري , وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوفى دماً ومضى في صلاته وصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً , وقد أُصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته , رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقاً.3- القــــيء :سواء كان ملء الفم أو دونه , ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.4- أكل لحم الإبل :وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا انه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه .فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : - إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ - , قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : - نعم توضأ من لحوم الإبل , قال : أُصلي في مرابض الغنم ؟ قال : - نعم - , قال أُصلي في مبارك الإبل ؟ قال : - لا – رواه احمد ومسلم , وعن البراء بن عازب رضي الله عنه , قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : - توضئوا منها – وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : - لاتتوضئوا منها- وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال – لاتصلوا فيها , فإنها من الشياطين – وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : - صلوا فيها فإنها بركة – راه أحمد وأبو داود وابن حبان , قال ابن خزيمة لم أر خلافاً بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل , لعدالة ناقليه , وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلاً , وإن كان الجمهور على خلافه , انتهى.5- شك المتوضيء في الحدث :إذا شك المتطهر , هل أحدث أم لا , لايضره الشك ولاينقض من وضوءه , سواء كان في الصلاة أو خارجها , حتى يتقين انه أحدث , فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم , الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : - لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً – رواه الجماعة إلا الترمذي , وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً – رواه مسلم وأبو داود والترمذي , وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح , بل العندة اليقين بأنه خرج منه شيء . قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لايجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه , أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.6- القهقة في الصلاة لاتنقض الوضوء , لعدم صحة ماورد في ذلك7- تغسيل الميت لايجب منه الوضوء لضعف دليل النقض. ****مايجب له الوضوء يجب الوضوء لأمور ثلاثة : الأول : الصلاة مطلقاً : فرضاً أو نفلاً , ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يَأَيُهَا الذيِن آمَنُوا إذَا قُمتُم إلى الصلاةَ فَاغسِلُوا وَجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى الرمَرَافِق , وَامسَحُوا بِرءوسِكُم وَأرجُلكم إلى الكَعبَينِ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور , ولا صدقة من غلول – رواه الجماعة إلا البخاري.الثاني : الطواف بالبيت : لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام , فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير – رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم , وابن السكن وابن خزيمة .الثالث : مس المصحف : لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم , كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه : - لايمس القرآن إلا طاهر – رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم , قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر , لتلقي الناس له بالقبول , وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - لايمس القرآن إلا طاهر – ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجاله موثقون , يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر , والطاهر من الحدث الأصغر , ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة , ولابد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نصاً في منع الحدث حدثاً أصغر من مس المصحف , وأما قول الله سبحانه : }لايَمَسهُ إلا المُطهَرُون{ فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون , وهو اللوح المحفوظ , لأنه الأقرب , والمطهرون والملائكة , فهو كقوله تعالى : }فِي صحُفٍ مُكَرمَة , مَرفُوعَةٍ مُطَهرَة , بِأيدِي سَفَرَةَ , كِرَامٍ بَرَرَة{ ويذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سفيان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف , وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقاً.*****مايستحــب لـــه يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية :1- عند ذكر الله عز وجل : لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه : - أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم , وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه , وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا غلى طهارة – قال قتادة : - فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر – رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : - أقبل النبي صلى الله عليه وسلم , من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجه ويديه , ثم رد عليه السلام – رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي , وهذا على سبيل الأفضلية والندب وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد , والماشي والمضطجع بدون كراهة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : - كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم , يذكر الله على كل أحيانه – رواه الخمسة إلا النسائي , وذكر البخاري بغير إسناد , وعن علي كرم الله وجهه قال : - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم , ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة – رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن.2- عنــد النـــوملما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : - إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن , ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك , ووجهت وجهي إليك , وفوضت أمري إليك , وألأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك , لاملجأ ولامَنجَى منك إلا إليك , اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت , فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة , واجعلهن آخر ماتتكلم به - , قال : فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم , فلما بلغت : - اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت - , قلت : ورسولك , قال : - لا ونبيك الذي أرسلت – رواه أحمد والبخاري والترمذي ويتأكد ذلك في حق الجنب , لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : يارسول الله أينام أحدنا جنباً؟ قال : - نعم إذا توضأ – وعن عائشة رضي الله عنها قال : - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا أراد أن ينام وهو جنب , غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة – رواه الجماعة.3- يستحب الوضوء للجنـب :- إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع , لحديث عاشئة رضي الله عنها قالت : - كان النبي صلى الله عليه وسلم , إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ – وعن عمار بن ياسر : - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام , أن يتوضأ وضوءه للصلاة – رواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ – رواه الجماعة إلا البخاري , ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . وزادوا – فإنه أنشط للعود -4- يندب قبل الغسل , سواء كان واجباً أو مستحباً :لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا اغتسل من الجنابة , يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه , ثم يتوضأ وضوءه للصلاة – الحديث رواه الجماعة.5- يندب من أكل مامسته النار :لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال : أتدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط أكلتها , لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول : - توضأوا مما مست النار رواه أحمد ومسلم والأربعة . وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - توضأوا مما مست النار – رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . والأمر بالوضوء محمول على الندب , لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم , يحتز من كتف شاى فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين ةصلى ولم يتوضأ – متفق عليه , قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين.6- تجديد الوضوء لكل صلاة : لحديث بريدة رضي الله عنه قال : - كان النبي صلى الله عليه وسلم : يتوضأ عند كل صلاة , فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد , فقال له عمر : يارسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ! فقال : - عمداً فعلته يا عمرو – رواه أحمد ومسلم وغيرهما , وعن ابن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال : كان أنس بن مالك يقول : كان صلى الله عليه وسلم , يتوضأ عند كل صلاة , قال : قلت فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث – رواه أحمد والبخاري , وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء , ومع كل وضوء بسواك – رواه أحمد بسند حسن , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول : من توضأ على طهر كتب له عشر حسناتٍ – رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .*****فوائد يحتاج المتوضــيء إليهـا1- الكلام المباح أثناء الوضوء مباح , ولم يرد في السنة مايدل على منعه .2- الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء.3- لو شك المتوضيء في عدد الغسلات يبني على اليقين , وهو الأقل.4- وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله , أما اللون وحده , كالخضاب بالحناء مثلاً , فإنه لايؤثر في صحة الوضوء , لأنه لايحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها.5- المستحاضة , ومن به سلس بول أو انفلات ريح , أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة , إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت , أو كان لايمكن ضبطه , وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر.6- يجوز الإستعانة بالغير في الوضوء.7- يباح للمتوضيء أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفاً وشتاءً******المسح على الخفين 1- دليل مشروعيته :ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال النووي : أجمع ما يعتد بع في الإجماع على جواز المسح على الخفين – في السفر والحضر , سواء كان لحاجة أو غيرها – حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لايمشي , وإنما أنكرته الشيعة والخوارج , ولايعتد بخلافهم , وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ , بأن المسح على الخفين متواتر , وجمع بعضهم روايته فجاوزو الثمانين , منهم العشرة . انتهى , وأقوى الاحاديث حجة في المسح , مارواه احمد والشيخان وأبو دواد والترمذي عن همام النخاعي رضي الله عنه قال : - بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , بال ثم توضأ ومسح على خفيه – قال ابراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة , أي أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول اية الوضوء التي تفيد وجوء غسل الرجلين فيكون حديثه ومبيناً اي المراد بالآية أيجاب الغسل الغير صاحب الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة المخصصة للآية.2- مشروعيته المسح على الجوربين :يجوز المسح على الجوربين , وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث , وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس انتهى . وروي ايضاً عن عمار وبلال بن عبد الله بن ابي أوفى وابن عمر , وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر : ان احمد نص على جواز المسح على الجوربين , وهذا من انصافه وعدله , وانما عمدته اولياء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس , فإنه لايظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر , يصح ان يحال الحكم عليه , والمسح عليهما قول أكثر اهل العلم انتهى . وممن اجاز المسح عليها سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد ابن المسيب , وقال ابو يوسف ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كان ثخينيين لايضفان عما تحتهما , وكان ابو حنيفة لايجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع الى الجواز. قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة ومسح على الجورب الثخين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهي عنه ، وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد و الطحاوي و ابن ماجه و الترمذي و قال : حديث حسن صحيح ، ( وضعفه أبو داود) . و المسح على الجوربين كما هو المقصود ، و جاء المسح على النعلين تبعا.و كما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف و نحوها ، و هي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما و نحو ذلك ; قال ابن تيمية : والصواب أنه يمسح على اللفائف و هي بالمسح أولى من الخف و الجورب فإن اللفائف إنما تستعمل في الحاجة في العادة ، و في نزعها ضرر. إما إصابة البرد ، وإما التأذي بالحفاء ، و إما التأذي بالجرح ، فإذا جاز المسح على الخفين و الجوربين فعلى اللفائف بالطريق الأولى ، و من أدعى من شئ في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ، و لا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين ، فضلا عن الإجماع ، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه و سلم ، و أعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة و أن ذلك من محاسن الشريعة ، و من الحنيفة السمحة التي بعث بها ، إنتهى . و إذا كاتن بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ، ما دام يلبس في العادة ، قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين و الأنصار لا تسلم من الخروق كفاف الناس فلو كان في ذلك حظر، لورد و نقل عنهم .3- شروط المسح على الخف و ما في معناه :يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف و ما في معناه من كل ساتر على وضوء ، لحديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم ، ذات ليلة في مسيرة فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما " رواه أحمد و البخاري و مسلم ، و روي الحميدي في مسنده عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال :" نعم و أدخلهما و هما طاهرتان " و ما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض ، و أن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه ، قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي .4- محل المسح :المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يمسح على ظاهر الخفين " رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه . و عن علي رضي الله عنه قال " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يمسح على ظاهر كفيه " رواه أبو داود و الدارقطني ، و إسناده حسن أو صحيح ، و الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة ، من غير تحديد ، و لم يصح فيه شيء.5- توقيت المسح :مدة المسح على الخفين للمقيم يوم و ليلة ، و للمسافر ثلاثة أيام و لياليها ، قال صفوان بن عسال رضى الله عنه :" أمرنا ( يعني الرسول صلى الله عليه و سلم ) أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما و ليلة إذا أقمنا " و لا نخلعهما إلا من جنابة . رواه الشافعي و أحمد و ابن خزيمة ، و الترمذي و النسائي و صححاه ، و عن شريح بن هانيء رضي الله عنه قال :سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل عليا ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فسألته فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" للمسافر ثلاثة أيام و لياليهن ، و للمقيم يوم وليلة " رواه أحمد و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ، قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب ، و المختار أن ابتداء المدة من وقت المسح ، و قيل من وقت الدث بعد اللبس.6- صفة المسح :و المتوضيء بعد أن يتم الوضوء و يلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما وليلة ، إذا كان مقيما ، و ثلاثة أيام و لياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم .7- ما يبطل المسح :يبطل المسح على الخفين :1- إنقضاء المدة ،2- الجنابة ، 3- نزع الخف . فإن انقضت المدة أو نزع الخف و كان متوضئا قبل غسل رجليه فقط يتبع... | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:57 am | |
| الغسل
الغسل - موجباته - خروج المني - إلتقاء الختانين - انقطاع الحيض والنفاس - الموت - الكافر إذا أسلم - ما يحرم على الجنب - الصلاة -الطواف - مس المصحف وحمله - قراءة القرآن - المكث في المسجد
الغسل : معناه تعميم البدن بالماء ، و هو مشروع ، لقول الله تعالى : ( وَ إن كُنتُم جُنبا فَاطهرُوا) . وقوله تعالى : (سالونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولاتقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ، و يحب المتطهرين).
وله مباحث تنحصر فيما يلي :
موجبـاتـه يجب الغسل لأمور خمسة : الأول : خروج المني بشهوة في النوم او اليقظة من ذكر أو انثى وهو قول عامة الفقهاء , لحديث ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الماء من الماء) رواه مسلم , وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن أم سليم قالت : يارسول الله إن الله لايستحي من الحق , فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : - نعم , إذا رأت الماء – رواه الشيخان وغيرهما. وهنا صور كثيرا ماتقع , أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها : (أ) إذا خرج المني من غير شهوة , بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . ففي حديث على رضي الله عنه . – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال له فإذا فضحت الماء فاغتسل – رواه ابو داود , قال مجاهد بينا نحن – أصحاب ابن عباس – حلق في المسجد : (طاووس , وسعيد بن جبير وعكرمة – وابن عباس قائم يصلي) , إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مُفت ؟ فقلنا : سل , فقال : إني كلما بلت تبعه الماء الدافق , قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم , قلنا : عليك الغسل , قال : فولى الرجل وهو يرجع , قال : وعجل ابن عباس في صلاته , ثم قال لعكرمة علي بالرجل , وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل , عن كتاب الله ؟ قلنا : لا , قال : فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا , قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا , قال فعمه ؟ قلنا عن رأينا , قال : فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد - , قال : وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك , أتجد شهوة في قلبك ؟ قال : لا , قال : فهل تجد خَدَراً في جسدك ؟ قال : لا , إنما هذه إبردة , يجزيك منها الوضوء -
(ب) إذا احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه , قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم , وفي حديث ام سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : - نعم إذا رأت الماء – مايدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها , لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل.
(جـ) إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلاماً , فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل , لأن الظاهر أن خروجه كلن لاحتلام نسيه , فإن شك ولم يعلم , هل هو مني أو غيره , فعليه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتادة : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق , لأن اليقين بقاء الظهارة , فلا يزول بالشك.
(د) أحس بإنتقال امني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه , لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم , علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه , لكن إن مشى فخرج المني فعليه الغسل.
(هـ) رأى في ثوبه منياً , ولايعلم وقت حصوله , وكان قد صلى , يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له , إلا أن يرى مايدل على انه قبلها , فيعيد من أدنى نومة يحتمل انه منها.
الثاني : التقاء الختانين : أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال , لقول الله تعالى : {وَإن كُنتم جُنُبا فَاطهروا} , قال الشافعي : كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال , قال : فإن من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع . ولو لم يكن منه انزال , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل . أنزل أم لم ينزل – رواه أحمد ومسلم . وعن سعيد ابن المسيب . أن ابا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة : إني اريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك , فقالت : سل ولاتستحي فإنما أنا امك , فسألها عن الرجل يغشى ولاينزل , فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا اصاب الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . ولابد من الإيلاج بالفعل , أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعاً.
الثالث إنقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : {وَلا تَقرَبُوهُن حَتى يَطهرن فَإذا تَطهرن فَأتوهنَ مِن حيث أمَرَكم الله} , ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : - دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , اغتسلي وصلي – متفق عليه , وهذا , وإن كان وارداً في الحيض , إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة , فإن ولدت ولم ير الدم , فقيل عليها الغسل , وقيل لاغسل عليها , ولم يرد نص في ذلك.
الرابــع : الموت إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاً , على تفصيل يأتي في موضعه.
الخامـــس : الكافر إذا أسلم : إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه , ان ثمامة الحنفي أسر , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول : ماعندك ياثمامة؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم , وإن تمنن تمنن على شاكر , وإن ترد المال نعطك منه ماشئت , وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبون الفداء ويقولون : مانصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأسلم , فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل , فاغتسل وصلى ركعتين , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : - لقد حسن إسلام أخيكم – رواه أحمد وأصله عند الشيخين.
*******
مايحرم على الجنب يحرم على الجنب مايأتي : 1- الصلاة 2- الطواف وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث مايجب له الوضوء.
3- مس المصحف وحمله : وحرمتها متفق عليه بين الأئمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة , وجوز داود وابن حزم للجنب مَس المصحف وحمله , ولم ير يا بهما بأساً , استدلالا بما جاء في الصحيحين, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , بعث إلى هرقل كتاباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم.... إلى أن قال : { يَاأهلِ الكِتابِ تعالوا إلى كَلمةٍ سِواءٍ بَينَنَا وبينكم ألا نَعبُد إلا الله , وَلا نُشرك به شيئاً , ولايتخذ بعضنَا بَعضاً أربَابا من دون الله , فَإن تَولوا فَقولوا اشهدو بأنا مُسلمُون} قال ابن حزم : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتاباً , وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب , وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولامانع من مس مااشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها , فإن هذه لاتسمى مصحفاً ولاتثبت لها حرمته.
4- قراءة القرآن : يحرم على الجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن عند الجمهور . لحديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان لايحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة – رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره , قال الحافظ في الفتح وضعف بعضهم بعض رواته , والحق أنه من قبيل الحسن , يصلح للحجة , وعنه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن قن قال : - هكذا لمن ليس بجنب , فأما الجنب فلا ولا آية – رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه , قال الهيثمي : رجاله موثقون , قال الشوكاني : فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم . أما الحديث الأول فليس في مايدل على التحريم , لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة , ومثله لايصلح متمسكاً للكراهة , فكيف يستدل به على التحريم؟ انتهى. وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال ابراهيم : لابأس أن تقرأ الحائض الآية , ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قال الحافظ تعليقاً على هذا ; لم يصح عند المصنف – يعني البخاري – شيء من الأحاديث الواردة في ذلك : أي في منع الجنب والحائض من القراءة وإن كان مجموع ماورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل.
5- المكث في المسجد :
يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : - وجهوا هذه البيوت عن المسجد – ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يصنع القوم شيئاً , رجاء أن ينزل فيهم رخصة , فخرج إليهم فقال : - وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب – رواه ابو داود وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم , صرحة هذا المسجد فنادي بأعلى صوته : إن المسجد لا يحل لحائض ولالجنب – رواه ابن ماجه والطبراني والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب . لكن يرخص بهما اجتيازه لقول الله تعالى : {يَأيهَا الذِين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتُم سُكارَى حَتى تعلَموا ماتَقُولُونَ , ولاجُنُباً إلا عابري سَبيلٍ حتى تَغتَسلوا} وعن جابر رضي الله عنه قال : -- كان أحدنا يمر في المسجد جُنباً مجتازاً – رواه ابن ابي شيبة وسعد بن منصور في سننه , وعن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , يمشون في المسجد وهم جنب , رواه ابن المنذر وعن يزيد بن حبيب : أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد , فكانت تصيبهم جنابة فلا يحدون الماء : ولاطريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى : {وَلا جُنبُاً إلا عابِري سبيل} رواه ابن جرير , قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لايبقى بعده ريب , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : - ناوليني الخمرُة من المسجد -- : فقالت إني حائض , فقال : إن حيضتك ليست في يدك – رواه الجماعة إلا البخاري . وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : -- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض , ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حاائض -- رواه أحمد والنسائي وله شواهد. | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:58 am | |
| الأغســال المستحبــة
غسل الجمعة - غسل العيدين - غسل الإحرام - غسل دخول مكة - غسل الوقوف بعرفة
أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب , وإذا تركها لا لوم عليه ولاعقاب , وهي سنة نذكرها فيما يأتي :
1- غســل الجمعــــة : لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده , وليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر . فعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال – غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس من الطيب مايقدر عليه – رواه البخاري ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ , والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه , بدليل مارواه البخاري عن ابن عمر : -- أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وهو عثمان , فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت , فقال : والوضء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان يأمر بالغسل.
قال الشافعي : فلما ترك عثمان الصلاة للغسل , ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل بالاختيار, ويدل على استحباب الغسل ايضأ مارواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -- من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام – والقول بالاستحباب بناء على ترك الاغتسال لايترتب عليه حصول ضرر , فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم – حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً , يغسل فيه رأسه وجسده -- ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة .. وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب , وإذا أحدث بعد الغسل , يكفيه الوضوء ..
ومن أغتسل بعد الصلاة لايكون غسلاً للجمعة , ولاعيتبر فاعله آتياً بما أمر به .. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -- إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل --
2-غسل العيديـــــن : استحب العلماء الغسل للعيدين , ولم يأت في حديث صحيح..
3- غســـل الإحـــــرام : يندب الغسل لم أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور , لحديث زيد بن ثابت -- أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , تجرد لإهلاله واغتسل --
4- غسل دخول مــــكـــة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل , لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : -- أنه كان لا بقدم مكة إلا بات بذي طَوَى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهاراً – ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله . وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء , وليس في تركه عندهم فدية , وقال أكثرهم : يجزيء عنه الوضوء.
6- غســـل الوقوف بعرفــــة : يندب الغسل لم أراد الوقوف بعرفة للحج , لما رواه مالك عن نافع : -- أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم , ولدخول مكة , ولوقوفه عشية عرفة -- __________________ | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:58 am | |
| أركـان الغســل
النية - غسل جميع الأعضاء - غسل المرأة - مسائل تتعلق بالغسل
لاتتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين :
1- النيــــة :
إذ هي المميزة للعبادة عن العادة , وليست النية إلا عملاً قلبياً محضاً , وأما مادرج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع , ينبغي هجره والإعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء.
2- غسل جميع الأعضاء :
لقول الله تعالى : {وَإن كُنتم جُنباً فَاطهرُوا} أي اغتسلوا , وقوله : {يَسألونَك عَن المَحيض قُل هُوَ أذى فاعتَزِلوا النسَاء في المَحيض وَلا تَقرَبُوهُن حتى يَطهرن} : أي يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل , ماجاء صريحاً في قول الله تعالى : {يَأيَها الذينَ آمنوا لاتَقرَبوا الصلاة وَأنتم سُكارى حَتى تَعلموا مَاتقولون , وَلا جنباً إلا عابِرِي سَبيل حَتى تَغتَسِلوا} وحقيقة الاغتسال , غسل جميع الأعضاء.
غســـــل المـــرأة
غسل المرأة كغسل الجرل , إلا أن المرأة لايجب عليها أن تنفض ضفيرتها , إن وصل الماء إلى أصل الشعر , لحديث أم سلمة رضي الله عنها , أن امرأة قالت يارسول الله , إني أمرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه للجنابة؟ قال : إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك , فإذا أنت قد طهرت -- وعن عبيدة ابن عمير رضي الله عنه قال : -- بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن , فقالت : ياعجبا لابن عمر , يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسن , أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم , من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات -- ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس , أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه , وتضيف إلها مسكاً او طيباً ثم تتبع أثر الدم , لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها : أن اسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال : -- تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شئون رأسها , ثم تصب عليه الماء , ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطره بها – قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : -- سبحان الله ! تطهري بها --فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك , تتبعي أثر الدم , وسألته عن غسل الجنابة فقال : -- تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو ابلغي الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء – فقالت عائشة : -- نِعن النساء نساء الأنصار , لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين --
مسـائل تتعلـق بالغسـل
1- يجزيء غسل واحد عن حيض وجنابة , عن جمعة وعيد , أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل , لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- إنما لكل امريء مانوى --
2- يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر , وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية , قال عطاء : -- يحتجم الجنب , ويقلم أظافهر , ويحلق رأسه , وإن لم يتوضأ --
3- لابأس بدخول الحمام , إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته , قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله , وإلا فلا تدخل . وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- لانظر الرجل إلى عورة الرجل , ولاتنظر المرأة إلى عورة امرأة -
4- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس , كما يجوز لها أن يغتسلا من إناء واحد , فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم , في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها , أو يغتسل , فقالت له : يارسول الله إني كنت جبناً ! فقال : - إن الماء لا يجنب --
5- لايجوز الاغتسال عرياناً بين الناس , لأن كشف العورة محرم فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل , أما لو اغتسل عرياناً بعيداً عن أعين الناس فلا مانع منه | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 9:59 am | |
| التيــــمم
دليل مشروعيته - اختصاص هذه الامة به - سبب مشروعيته - الأسباب المبيحة له - الصعيد الذي يتيمم به - كيفية التيمم - مايباح به التيمم - نواقضه -- حكم المسح - متى يجب المسح - مبطلات المسح .
1- تعريفه :
المعنى اللغوي للتيمم : القصد . والشرعي : القصد إلى الصعيد , لمسح الوجه واليدين , بنية استباحة الصلاة ونحوها
2- دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فلقول الله تعالى : {وإن كنتم مرضى أو على سفرِ , أو جاء أحد منكم من الغائط, أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} وأما السنة , فلحديث أبي امامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً , فأينما أدركت رجلاً من امتي الصلاة فعنده طهوره – رواه أحمد وأما الإجماع , فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع , بدلاً عن الوضوء والغسل في احوال خاصة
3- اختصاص هذه الامة به : وهو من الخصائص التي خص بها الله هذه الامة . فعن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي , نُصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , فأيما رجل من امتي أدركت الصلاة فليصلي , وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد من قبلي , واعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث في قومه خاصة , وبعثت للناس عامة—رواه الشيخان
4- سبب مشروعيته : روعت عائشة رضي الله عنها قالت : -- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء انقطع عقدا لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه , وأقام الناس معه , وليسو على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا : ألا ماصنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر , والنبي صلى الله عليه وسلم على فخدي قد نام فعاتبني وقال : ماشاء الله أن يقول , وجعل يطعن بيده خاصرتي فيما يمنعني من التحرك إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخدي , فنام حتى أصبح على غير ماء , فأنزل الله تعالى آية التيمم – فيتمموا –
******
5- الأسباب المبيحــــة له : يباح التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر , في الحضر والسفر , إذا وجد سبب من الأسباب الآتية : (أ) إذا لم يجد الماء , أو وجد منه مالا يكفيه للطهارة , لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فصلى بالناس , فإذا هو برجل معتزل قال : - مامنعك أن تصلي - ؟ قال : أصابتني جنابة , ولا ماء قال : -عليك بالصعيد فإنه يكفيك - رواه الشيخان.
(ب) إذا كان به جراحة أو مرض , وخاف من استعمال الماء زيادة المرض او تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة , أو بإخبار الثقة من الأطباء.
(جـ) إذا كان الماء شديد البرودة , وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله , بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر , أو لا يتيسر له دخول الحمام , لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه , أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ذكروا ذلك له فقال : -- ياعمر صليت بأصحابك وأنت جنب -- ؟ فقلت : ذكرت قول الله عز وجل "وَلا تَقتُلُوا أنفسكم إن الله كَانَ بِكم رَحيما" فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يقل شيئاً
(د) إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة , أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه سواء كان العدو آدمياً أو غيره . أو كان مسجوناً أو عجز عن استخراجه , لفقد آلة الماء , كحبل أو دلو , لأن وجود الماء في هذا الأحوال كعدمه , وكذلك من خاف ان اغتسل أن يرمي بما هو بريء منه ويتضرر به , جاز التيمم.
(هـ) إذا احتاج إلى الماء أو مالاً لشربه , أو شرب غيره , ولو كان كلباً غيرب عقور , أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها , فإنه يتيمم ويحفظ مامعه من الماء قال الإمام أحمد رضي الله عنه : -- في الرجل يكون في السفر , فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء , يخاف أن يعطش – يتيمم ولايغتسل , رواه الدارقطني , قال ابن تيمية : ومن كان حاقناً عادماً للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقناً
(و) وإذا كان قادراً على استعمال الماء , لكنه خشى خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي , ولا إعادة عليه .
6- الصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ماكان من جنس الأرض , كالرمل والحجر والجص . لقول الله تعالى : {فَتَيَمموا صَعيِداً طَيباً} وقد أجمع أهل اللغة , على أن الصعيد وجه الأرض , تراباً كان أوغيره
7- كيفية التيمـم : على المتيمم أن يقدم النية , وتقدم الكلام عليها في الوضوء , ثم يسمي الله تعالى , ويضرب يديه الصعيد الطاهر , ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين , ولم يرد في ذلك صح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال : أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : -- إنما يكفيك هكذا – وضرب النبي بكفيه في الأرض – ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه – رواه الشيخان وفي لفظ آخر : -- إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب , ثم تنفخ فيهما , قم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين – رواه الدارقطني , ففي هذا الحديث , الاكتفاء بضربة واحدة , والاقتصار في مسح اليدين على الكفين , وأن من السنة لمن تيمم بالتراب , أن ينفض يديه وينفخهما منه , ولايعفر به وجهه.
8- مايباح به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به مايباح بهما , من الصلاة ومس المصحف وغيرهما ولايشترط لصحته دخول الوقت , وللمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد ماشاء من الفرائضوالنوافل , فحكمه كحكم الوضوء , سواء بسواء.
9- نواقضه : ينقض التيمم كل ماينقض الوضوء , لأنه بدل منه . كما ينقضه وجود الماء لمن فقده , أ, القدرة على إستعماله , لمن عجر عنه , لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء , أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة . لاتجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقياً , فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر , فحضرت الصلاة وليس معهما ماء , فتيمما صعيداً طيباً فصليا , ثم وجد الماء في الوقت , فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة , ولم يعد الآخر , ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فقال للذي لم يعد : -- أصبت السنة وأجزأتك صلاتك – وقالللذي توضأ وأعاد :: -- لك الأجر مرتين – رواه أبو داود والنسائي . أما إذا وجد الماء وقد على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها , فإن وضوءه ينتقض , ويجب عليه التطهر بالماء , لحديث أبي ذر المتقدم , وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى , ولاتجب عليه إعادة الصلاة , ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء.
*******
حكـم المســح حكم المسح على الجبيرة والوجوب , في الوضوء والغسل , بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه .
متى يجب المسح : من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء او الغسل , وجب عليه غسل أعضائه , ولو اقتضى ذلك تسخين الماء , فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض , بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم , أو تأخر شفاء , انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء , فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه ان يربط على جرحه عصابة , أو يشد على كسره جبيرة , بحيث لاتتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها , ثم يمسح عليها مرة تعمها. والجبيرة او العصابة لايشترط تقدم الطهارة على شدها , ولاتوقيت فيها بزمن , بل يمسح عليهاً دائماً في الوضوء والغسل , مادام العذر قائماً.
مبطلات المسح يبطل المسح على الجبيرة , بنزعها من مكانها أو سقوطها من موضعها عن برء , أو براءة موضعها , وإن لم تسقط. | |
| | | islam97 مساعد اداري
عدد المساهمات : 590 نقاط : 109028 تاريخ الميلاد : 13/11/1997 تاريخ التسجيل : 25/07/2010 العمر : 27 المزاج : عصبي
| موضوع: رد: فقـــــــــــــــه السنة الجمعة سبتمبر 10, 2010 10:00 am | |
| الصـــــلاة
منزلتها في الإسلام - حكم ترك الصلاة - على من تجب - صلاة الصبي - عدد الفرائض - إدراك ركعة من الوقت - النوم عن الصلاة أو نسيانها - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - التطوع أثناء الإقامة
الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً مخصوصة , مفتتحة بتكبير الله تعالى , مختتمة بالتسليم.
منزلتهـــا فـي الإســـلام وللصلاة في الإسلام منزلة لاتعدلها منزلة أي عبادة أخرى . فهي عماد الدين الذي لايقوم إلا به , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -- رأس الأمر الإسلام , وعموده الصلاة , وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله – وهي أول ماأوجبه الله تعالى من العبادات , تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة , قال أنس : - فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , ليلة أسري بها خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمساً , ثم نودي يا محمد : إنه لايبدل القول لدي , وإن لك بهذه الخمس خمسين – رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وهي أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله , وإن فسدت فسد سائر عمله – رواه الطبراني . وهي أخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا , جعل يقول – وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة - الصلاة الصلاة , وماملكت إيمانكم - وهي آخر مايفقد من الدين , فإن ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة فكلما انتفضت عروة تشبت الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً : الحكم , وآخرهن : الصلاة - , والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة {إن الصلاة تَنهى عَنِ الفَحشاء وَالمنكَرِ وَلِذِكر الله أكبَرُ} . {قّد أفلَحَ مَن تَزَكى وَكَرَ اسم رَبهِ فَصَلى} , {وَأقم الصلاة لِذِكري} , وتارة يقرنها بالزكاة : {وَأقيموا الصلاة وَآتوا الزكاة} , ومرة بالصبر {وَاستَعينوا بِالصبرِ وَالصلاةِ} , وطوراً بالنسك {فَصَل لِرَبك وَانحَر} , {قُل إن صلاتي وَنسكِي وَمَحيَاي وَمَماتي لله رَب العَالَمين , لاشَريك لَه وَبذلك أُمرِت وأنَا أول المُسلمين}
ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة , سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها فقال : {رَب اجعَلنِي مُقيِمَ الصلاة وَمِن ذٌريتِي , رَبنا وتقبل دُعاء}
حـكـم تــرك الصـــلاة ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة الإسلام , بإجماع المسلمين , أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فريضتها , ولكن تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عنها , بما لايعد في الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره , أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي :
1- عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة -
2- عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة , فمن تركها فقد كفر – رواه أحمد وأصحاب السنن
3- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : -- من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة , ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولابرهاناً ولا نجاة , وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف – وكون تارك المحاظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة . يقتضي كفره , قال ابن المقيم : تارك المحافظة على الصلاة إما أن بشغلها ماله أو ملكه او رياسته أو تجارته , فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون , ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون , ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان , ومن شغله عنها تجارته فهو مع أُبَي بن خلف.
4- وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : - كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لايرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة -
5- وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : - صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن تارك الصلاة كافر – وكذلك رأي أهل العلم , من لدن محمد صلى الله عليه وسلم , أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كـافـر.
6- وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف , ومعاذ بن جبل , وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة : - أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد – ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب , ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلة تكفير ترك الصلاة متعمداً تركها حتى يخرج عن وقتها , ومنهم عمر ابن الخطاب.
وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : - أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله , ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلو ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل - رواه البخاري ومسلم.
عــلــى مـــن تجــب؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ , لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : - رُفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل – رواه أحمد وأصحاب السنن.
صــلاة الصبــي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه , إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها , إذا بلغ سبع سنين , ويضربه على تركها , إذا بلغ عشراً , ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ , فعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً , واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً , وفرقوا بينهم في المضاجع – رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
عـــدد الفرائـــض الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس , فعن ابن محيريز , أن رجلاً من بني كنانة يدعى الخدجي , سمع رجلاً بالشام يدعوى أبا محمد , يقول : الوتر واجب قال : فرحت لى عبادة بن الصامت فأخبرته , فقال عبادة : كذب أبو محمد , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : - خمس صلوات كتبهن الله على العباد , من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة , ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه , وإن شاء غفر له – رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه , وقال فيه : -- ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن – وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثائر الشعر فقال : - يارسول الله أخبرني مافرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : الصلوات الخمس إلا التطوع شيئاً – فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً , فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من زكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم , بشرائع الإسلام كلها فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - أفلح إن صدق , أو دخل الجنة إن صدق – رواه الخاري ومسلم.
إدراك ركــعــة من الوقــت من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة , لحديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أردك الصلاة – رواه الجماعة , وهذا يشمل جميع الصلوات , وللبخاري : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فاليتم صلاته , وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الركعة , وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لاتكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة , وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة , وإن كان لايجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت .
النـوم عـــن الصــلاة أو نسيانهـــا من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها , لحديث أبي قتادة قال : ذكرو للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها – رواه النسائي والترمذي. وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : --من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك – رواه الخاري ومسلم . وعن عمران ابن الحصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا , ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم أقام فصلينا فقالوا : يارسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم -
الأوقـــات المنهــــي عـــن الصـــلاة فيهــــا ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح , وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب , وبعد صلاة العصر حتى تغرب , فعن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -- لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس , ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس – رواه البخاري ومسلم , وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : يارنبي الله أخبرني عن الصلاة قال : -- صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع , فإنها تطلع بين قرني الشيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا اقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه أحمد ومسلم , وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة , وحين تضيف للغروب حتى تغرب .
التطـــوع أثنــاء الإقــامـــة إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع , فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة – وفي رواية : - إلا التي أقيمت – رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد , ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد , ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -- يافلان بأي الصلاتين اعتددت , بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا - ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة , فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال : - أتصلي الصبح أربعاً - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن , فغمز منكبه وقال : -- ألا كان هذا قبل هذا – رواه الطبراني.
| |
| | | | فقـــــــــــــــه السنة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|